استدان للصلح بين الناس
السؤال :
إمام مسجد اشترى أشياء للمسجد من أصحاب المحلات بالدَّين على أن يسعى في سدادها عند أهل الخير، لكن لم يفلحْ في تسديد المبلغ المذكور والآن أصحاب المحلات يطالبونه بحقهم فهل يجوز أن يعطى من مال الزكاة لتسديد المبلغ المذكور؟
الإجابة
يجوز لمن استدان لمسجد أن يعطى من الزكاة إن لم يستطع الوفاء، ويذكر الفقهاء في تفسير الغارمين معنيين أحدهما : من استدان لمصلح نفسه ، والآخر من استدان للصلح بين الناس.
قال ابن حجر في التحفة شرح المنهاج ( ومنه - أي الغارم - من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف ، ثم اختلفوا فيه فالحقه كثيرون بمن استدان لنفسه إعانة ورجحه جمع متأخرون، أي فيعطى إن عجز عن وفاء الدين).
2021-12-08 09:52:16