0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ استدان للصلح بين الناس
استدان للصلح بين الناس
السؤال :
إمام مسجد اشترى أشياء للمسجد من أصحاب المحلات بالدَّين على أن يسعى في سدادها عند أهل الخير، لكن لم يفلحْ في تسديد المبلغ المذكور والآن أصحاب المحلات يطالبونه بحقهم فهل يجوز أن يعطى من مال الزكاة لتسديد المبلغ المذكور؟
الإجابة
يجوز لمن استدان لمسجد أن يعطى من الزكاة إن لم يستطع الوفاء، ويذكر الفقهاء في تفسير الغارمين معنيين أحدهما : من استدان لمصلح نفسه ، والآخر من استدان للصلح بين الناس.
قال ابن حجر في التحفة شرح المنهاج ( ومنه - أي الغارم - من استدان لنحو عمارة مسجد وقرى ضيف ، ثم اختلفوا فيه فالحقه كثيرون بمن استدان لنفسه إعانة ورجحه جمع متأخرون، أي فيعطى إن عجز عن وفاء الدين).
2021-12-08 09:52:16
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55459

كيفية زكاة منشأة تجارية

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

علي بن محمد بارويس
66797

عدم مشروعية جعل الدين من الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
66792

زكاة العسل عند الإمام أحمد

فتاوى الزكاة / فتاوى مسائل معاصرة في الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67794

قراءة الأذكار وآية الكرسي للنفساء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66668

عدد صلوات التراويح في رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67060

القبلة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع