0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
استقبال أخو الزوج أو الابن للحج
السؤال :
امرأة تسأل وتقول: تريد أن تذهب إلى الحج ولكن لا يوجد لديها محرم، فسوف يذهب معها زوج ابنتها إلى حرض، وهناك سوف يستقبلها أخوه أو ابنها، فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر أنه سيسلمها لابنها في منطقة حرض فالحج صحيح، وقد توفّر المحرم ابتداءاً ودواماً، أما أخوه إذا كان أجنبيّاً عنها لا يقرب إليها نسباً إلا أنه صهراً لها فلا يعتبر محرماً، فلابد من ابنها، أصلح الله أحوال المسلمين.
2021-11-16 10:24:35
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62684

يريد الحج وعليه دين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64562

ذهاب المرأة الحج وهي معتدّة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64908

الرجوع عن التنازل فى الامر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65962

التصوير

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65183

الطلاق المُعلّق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55872

حكم ما يسمى بالعقير أو الرضا

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56432

الأشياء التي يحرم على الرجال لبسهما

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61078

عاق يسب أبيه أو صلاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع