العقود أو الاوقاف الأصل فيها أن يوقف على بر، ويوقف على أمر يعود بالأجر والثواب على الواقف وينتفع الناس بهذا الوقف، وله شروطه فإذا انتقض شرط من الشروط الظاهرة الواضحة فإن الوقف يُبطل، و إذا بطل الوقف يعود مالًا يعني يعود تركته المال، هذا إذا كان قد مات الواقف يعود تركة ويقسم، لكن بعض الأحيان يكون بالفعل قصد الواقف التبرر ويعرض له بعض المفسدات، فهنا لا نقول أن الوقف يبقى يعني ثابتاً ويلزم من الورثة انهم ينفذونه، و أنما نقول ما دام قد علموا بنيته وقصده و أنه يريد بذلك البر والخير، فإنه تديناً كما يقول الفقهاء ديانة ينفذون الوقف، لكن قضاء لا القضاء لا يتعامل إلا مع الصيغ التي امامهم ليس هناك الزام، ثم في شيء في بخصوص ما ذكرته من قضية وقف المقابر الحقيقة القانون اليمني الذي طلع يمكن ما ادري هو نفسه لا يزال سارياً يعني البند هذا موجود، يقول لا يجوز الوقف على المقابر أو الترب يسمى يعني كل ما يتعلق بهذه البدع، التي المقصود من هذا الوقف هو تقوية هذه البدع وترسيخها والانفاق عليها وما أشبه ذلك.
لا يصح الوقف على التراب وما كان من الاوقاف السابقة فإنها تنفق في أول الخير المشابهة، أو القريبة من هذا المعنى هذا الذي وقف سراجًا على المقبرة ممكن أن يجعله سراجًا على المسجد إذا كان قديم، اما الجديد فلا يجوز أن يوقف من جديد شيء في هذا الباب.
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
66108 | علي بن محمد بارويس | ||
63781 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
68054 | أكرم بن مبارك عصبان |
كود الفتوى | عنوان الفتوى | تصنيف الفتاوى | المفتون |
---|---|---|---|
65595 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
63924 |
فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق |
أحمد بن حسن سودان المعلم | |
64246 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
62373 | أحمد بن حسن سودان المعلم | ||
66123 | علي بن محمد بارويس | ||
66124 | علي بن محمد بارويس |