0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إسقاط الدين عن المعسر
إسقاط الدين عن المعسر
السؤال :
شخص استدان مني مبلغاً من المال وهو معسر, فهل أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاتي؟||فإن جاء طلبته وقال أنا معسر لا أستطيع.|
الإجابة
لا يجوز إسقاط الدين من قبل نفسك فقط يعني فلان عنده لفلان مبلغ من المال فإذا جاء الدائن يجب أن يرتب لأمر زكاته ولإخراجها يحسب أن فلان عنده مليون ريال إذا أسقط مليون ريال من الزكاة بنية أن يكون أسقط المبلغ من حسابه الذي هو الدين الذي عليه وأخصمه من زكاتي، هذا لا يجوز لأنها هنا لم يكن فيها أخذ ولا عطاء والزكاة لابد فيها من أخذ وعطاء يعني تعطيه المال ثم بعد ذلك إذا أرجعه إليك جيد.

أنا معسر لا أستطيع في إمكانك أن تقول أنا أعطيك من الزكاة على أن تسدد دينك.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65599

من أحوال زكاة الأنعام

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65520

من أحوال الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62364

الزكاة للسادة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63719

استخدام الصائم للإبرة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63325

تفتيش جوالات الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62947

حكم فعل العادة السرية في نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55655

إجزاء الأضحية عن أهل البيت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
61691

إذا أخر الموكل إخراج زكاة الفطر عن وقتها

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع