0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ إسقاط الدين عن المعسر
إسقاط الدين عن المعسر
السؤال :
شخص استدان مني مبلغاً من المال وهو معسر, فهل أسقط عنه الدين وأحتسبه من زكاتي؟||فإن جاء طلبته وقال أنا معسر لا أستطيع.|
الإجابة
لا يجوز إسقاط الدين من قبل نفسك فقط يعني فلان عنده لفلان مبلغ من المال فإذا جاء الدائن يجب أن يرتب لأمر زكاته ولإخراجها يحسب أن فلان عنده مليون ريال إذا أسقط مليون ريال من الزكاة بنية أن يكون أسقط المبلغ من حسابه الذي هو الدين الذي عليه وأخصمه من زكاتي، هذا لا يجوز لأنها هنا لم يكن فيها أخذ ولا عطاء والزكاة لابد فيها من أخذ وعطاء يعني تعطيه المال ثم بعد ذلك إذا أرجعه إليك جيد.

أنا معسر لا أستطيع في إمكانك أن تقول أنا أعطيك من الزكاة على أن تسدد دينك.
2021-11-16 10:35:46
فتاوى : فتاوى الزكاة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64452

نصاب زكاة عروض التجارة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
67390

إخراج الزكاة في غير بلدي

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

علي بن محمد بارويس
55451

نصاب زكاة الحبوب والخضروات والقات

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63837

الأمور التي يستمتع بها الزوج من زوجته

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أحمد بن حسن سودان المعلم
63759

اختلاط الطلاب في الجامعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
63921

حكم ثلاث رضعات في تحريم الزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63089

شراء عقار معين من البنك عن طريق المرابحة.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60681

الحكم فيمن قذف شخصاً ثم رجع عن قذفه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54307

الحج عن الأب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع