أسقطت حقها لأخيها
السؤال :
لقد توفّي رجل عن زوجة وولد وابنتان ثمّ توفيت الزوجة وإحدى البنتين وبقي الولد وشقيقته ثم توفي هذا الوالد عن زوجة وشقيقته السؤال:- |البنت التّي توفيت قبل أخيها وقد عاشت معه بعد طلاقها من زوجها الذي أنجبت منه بنت دون أن تطالب بحق من إرث أبيها حتى توفّت الآن البنت أي بنت الشقيقة المتوفيّة المشار إليها متزوّجة وعندها أولاد وبنات وتطالب بإرث أمها فما هو نصيب البنت . وما هو نصيب الأخت الشقيقة الموجودة والمتزوّجة وعندها أولاد وبنات وما هو نصيبها من إرث أبيها ونصيبها من إرث أخيها ،لكون المتوفي لم يترك إلا زوجته التي هي بنت عمّه أخو أبيه وشقيقته المتزوجة وعند المتوفي عيال عم يلتقون في الجد الخامس هل لعيال العم مما ترك المتوفي بالتعصيب ، وهل ترث النساء مما ترك المتوفي بالتعصيب
الإجابة
أولاً_ إذا لم يثبت أنها أسقطت حقها لأخيها ، فمسألتها من اثنين وتصح من ستة ، للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، فللأخ سهمان وللأخت سهم والله أعلم .
ثانياً :- وأما عن نصيب الأخت من أبيها وأخيها فكالتالي :-
مسألة الأب من ثمانية وتصحّ من اثنين وثلاثون سهماً ، للزوجة الثمن أربعة أسهم ، وللأولاد ( الذكر مثل حظ الأنثيين ) الباقي تعصيباً فللابن أربعة عشر سهماً ، ولكل بنت سبعة أسهم وصورتها :-
4
8 32
زوجة 1 4
ابن 7 14
2 بنت 14
وأما حقها من نصيب أخيها فكالتالي :-
مسألة من أربعة للزوجة الربع سهم وللأخت سهمان ، ولأولاد العم الباقي تعصيبا سهم وصورتها :-
4
زوجة 1
شقيقة 2
أبناء عم 1
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:50