0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة
السؤال :
أريد أن أدخل في عمل تجاري مع شخص آخر بمبلغ مائة ألف دولار على أن أحصل على نفس المبلغ سنويا كربح، وأستطيع أن أنسحب من الشراكة في أي وقت ويعاد لي نفس المبلغ، فهل الربح المحدد سلفا جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابة
هذه معاملة باطلة، لأن القراض هو عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما، وهو جائز من الطرفين فيحق لكل منهما فسخ العقد متى شاء. فمن شروط عقد القراض اشتراك رب المال والعامل في الربح ليأخذ هذا بماله وذاك بعمله، فلو اشترط أن يكون له ربحا معينا ولا يدخل في الخسارة فسد العقد لأنه على خلاف مقتضى العقد.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63338

عمال يبيعون بسعر مختلف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67669

شراء سمكة وعند تنظيفها من البائع وُجِد بها ذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
63737

رفع السعر للدفع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67040

العطر والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68193

دخول أخوات الزوج على أخت زوجته الراضعة منها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67525

مقدار زكاة مزرعة تُسقى من ماء النهر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع