اشتراط مضي الحول في زكاة النقود
السؤال :
س:هل يشترط في زكاة النقود مضي الحول ؟|
الإجابة
ج:اللازم على من كان له مال أن يزكي عليه في رأس كل عام إذا كان المال بالغاً نصاب الزكاة من أول العام إلى آخر العام كما نصت عليه الأحاديث الدالة على اعتبار الحول وأنه لا بد وأن يكون النصاب كاملاً من أول الحول إلى آخر الحول كما في حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً عند أحمد وأبي داود والبيهقي بلفظ (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)( ) وحديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ "من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"( ) وحديث علي بن أبي طالب أيضاً عند أبي داود عن النبي ﷺ : "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء"( ) يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار وقد نقل عن البخاري تصحيحه كما قد حسنه الحافظ ابن حجر وقد ورد اعتبار الحول من حديث عائشة عند ابن ماجه والدار قطني والبيهقي والعقيلي وفيه مقال وإذا كان العذر لمن لم يحمل المطلق على المقيد أن الأحاديث المقيدة ضعيفة فالجواب عليه أن الأحاديث المذكورة قد رويت من عدة طرق عن جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر وعائشة وغيرهم ولا سيما أن ما روي من طريق علي ومن طريق ابن عمر قد روى من طريقين وخصوصاً وقد حسن حديث علي أبو داود والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كما روي تصحيحه عن الإمام البخاري t على أن القاعدة في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف إذا انظم إليه غيره وأصبح مروياً من عدة طرق فيصير حديثاً صحيحاً لغيره صالحاً للاحتجاج به .
2021-08-17 08:53:26