أصل مسألته من أربعة وعشرين
السؤال :
فضيلة الشيخ رجل توفي وخلّف من بعده ابنتان ولهذا الرجل أبو البنتان أخ وأخت وأخَوي هذا المتوفّي أعمام للبنات فكيف تقسم تركة هذا المتوفي ،علماً بأن تركته والد هذا المتوفي وأخوه وأخته قد قسمت بينهم فهل يرثان مع البنتان من تركة أخوهم المتوفي أبو البنتان ، وكذلك لهذا المتوفي زوجة التي هي خالة لهاتين البنتان ،فكيف تقسم تركة هذا الرجل المتوفي بين ابنتيه ، خالتهن وعمهن وعمتهن إذا كانوا يرثون مع البنات وخالتهم ؟وجزاكم الله خيراً فضيلة شيخنا وحفظكم الله ونفع بعلمكم الأمة الإسلامية ..
الإجابة
إذا كان المتوفي خلّف زوجة وبنتين من غيرها وأخ وأخت ، فإن أصل مسألته من أربعة وعشرين وتصحّ من اثنين وسبعين سهماً ، للزوجة الثُمن تسعة أسهم ، وللبنتين الثلثان ثمانية وأربعون سهماً والباقي للأخوين تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين ، للأخ عشرة أسهم ، وللأخت خمسة أسهم وصورتها :-
3
24
72
زوجة 3 9
2 بنت 16 48
أخ 5 10
أخت 5
2021-11-16 10:24:52