0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
السؤال :
يسأل السائل فيقول إذا ضحى رب الأسرة فهل تكفيه عن نفسه وعن عياله؟
الإجابة
نعم تكفي الأُضحية عن الرجل وعمن أراد أن تشملهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ضحى عن محمد وآل محمد ، وكم كان عدد آل محمد ليس آل محمد فقط مجرد أزواجه ، بل كل من أُطلق عليه أنهُ من آل محمد فقد وصله نصيبه من أجل هذه الأُضحية ، ثم أخذ الكبش الثاني فضحى عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد ، فلذلك يقول العلماء أن الأُضحية تُجزئُ عن الرجل وعن أهل بيته وعن من أدخلهم معه وأشركهم معه في الأجر.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61642

طروء عيب في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55848

المشروع في يوم سابع المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55229

إجابة الدعوة للصائم ويدعو لصاحب الوليمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64078

فضل الصلاة والسلام على النبي

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
65505

المساجد التي يكون فيها الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63870

الدخول والخروج إلى غرفة الوضع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أحمد بن حسن سودان المعلم
64565

الحج عن القاتل لنفسه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65808

رجل قال لصاحبه حرام طلاق ما أعطيك (كذا وكذا ) ثم أعطاه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55240

الشاة عن أسرة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع