0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
أضحية رجل الأسرة عن نفسه وعن عياله
السؤال :
يسأل السائل فيقول إذا ضحى رب الأسرة فهل تكفيه عن نفسه وعن عياله؟
الإجابة
نعم تكفي الأُضحية عن الرجل وعمن أراد أن تشملهم ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ضحى عن محمد وآل محمد ، وكم كان عدد آل محمد ليس آل محمد فقط مجرد أزواجه ، بل كل من أُطلق عليه أنهُ من آل محمد فقد وصله نصيبه من أجل هذه الأُضحية ، ثم أخذ الكبش الثاني فضحى عن محمد ومن لم يضحي من أمة محمد ، فلذلك يقول العلماء أن الأُضحية تُجزئُ عن الرجل وعن أهل بيته وعن من أدخلهم معه وأشركهم معه في الأجر.
2021-11-15 07:31:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62472

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66893

استحباب تسمِيةَ السقْط

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
64235

العيوب التي تجتنب في الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63282

يريد يستأجر محل كان قبرا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإجارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65553

أحب الأعمال في الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
65454

قال أنه سيفطر ثم تراجع عن ذلك

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
61996

الحج عن أب لا يُعلم حاله

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62239

حكم من تأخر عن المبيت في منى

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61986

جواز الغسل عن الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع