إعادة الصلاة
السؤال :
س:ما حكم من صلى العصر في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر لأي غرض من الأغراض كصلاة على جنازة ميت أو لدراسة علم أو لإلقاء محاضرة فوجد الناس قائمين لأداء صلاة العصر جماعة أو وجدهم في حال أداء الصلاة ؟|
الإجابة
ج:حكم من صلى العصر في جماعة ثم جاء إلى مسجد آخر لأي غرض من الأغراض كصلاة على جنازة ميت أو لدراسة علم أو لإلقاء محاضرة فوجد الناس في المسجد قائمين لأداء صلاة العصر جماعة أو وجدهم في حال أداء الصلاة هو الدخول مع المصلين في الصلاة سواء وجدهم حال إقامة الصلاة أو قد دخلوا فيها ، وسواء كانوا في الركعة الأولى أو في ركعة من الركعات الأربع ولا ينبغي أن ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة وعليه أن ينوي بهذه الصلاة نافلة ، والدليل على هذا الحكم هو حديث ( يزيد بن الأسود) t ، قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا برجلين في آخر القوم لم يصليا فقال: (عليَّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة "( ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وقال الترمذي حسن صحيح.
وقد جاء في صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر في حديث أوله ( كيف أنت إذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة ( )عن وقتها وفيه: (فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) وعن محجن ( ) بن الأدرع قال أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم أصل فقال لي ألا صليت فقلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك فقال فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة أخرجه مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم .
2021-08-11 08:16:55