إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها
السؤال :
س:حدث أن رجلاً أودع سلاحاً عند رجل آخر فأعاره لشخص آخر بدون إذن صاحبه فهل يجوز له أو أنه لا يجوز؟ |
الإجابة
ج:على المودع لديه ألاَّ يعير أحداً الوديعة التي هي أمانة عنده وعلى صاحب السلاح أن يطلب سلاحه من الذي أودعه لديه وإذا كان غائباً وعرف سلاحه عند من استعاره فيطالبه به إن أمكن وإلا فاللازم الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة ليعرف الحقيقة ويجري اللازم بحسب اختصاصه وبمقتضى ما يصح لديه لأن الحاضر يرى ما لا يراه الغائب وليس السامع كالمشاهد ولا من يعرف القضية من خلال الإطلاع على كلام من طرف مثلما سيعرفها من كلام الطرفين ويطلع على برهان كل واحد من الطرفين .
2021-08-22 11:57:02