إعطاء الزكاة لولي الأمر
السؤال :
هل تُدْفَع الزكاة لولي الأمر ، أم يتولى صاحبها إنفاقها ؟
الإجابة
أكثر أهل العلم على دفعها لولي الأمر , فإن وضعها في موضعها فلنفسه , وإن عبث بها فعلى نفسه , وقد أوصى بعض الصحابة وجماعة من التابعين بإعطائها لولي الأمر , انظر الآثار في ” مصنف ابن أبي شيبة ” (2/384-385) ونَقَلَ عن البعض جواز صرفها في مواضعها إن ضيعوا الصلاة , أو وضعوها في غير موضعها , لكن الأولى ما عليه أكثر أهل العلم , درءًا للفتن , وجمعًا للكلمة , وانظر من منع من إعطائها لهم في “مصنف ابن أبي شيبة” (2/386) و”الحاوي للماوردي” (3/389) وجَوَّز أحمد الأمرين , كما في “سؤالات صالح ابنه” (2/138) وانظر
“كتاب الأموال” لابن زنجويه (3/ 1147) وما بعدها , و”الأموال” لأبي عبيد ص( 562) وما بعدها , ولا شك أن ما أفتى به بعض الصحابة فهو أولى , لاسيما وهو موافق للقواعد , وقد صحّ عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه سأله الحكمُ بن الأعرج , فقال: ” ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب ” فلما عادوا إليه ؛ قال: ادفعها إليهم ؛ وإن أكلوا بها البِسار ” . اهـ من “مصنف ابن أبي شيبة” برقم (10193) والبِسار: هو طلب الحاجة في غير أوانها ، أو في غير موضعها كما في ” اللسان ” (4/57) أي وإن أكلوا ما لا يحل لهم , والله أعلم .
فإن لم يطلبها ولي الأمر فليضعها صاحبها عند الفقراء أو غيرهم , كما صرح بذلك بعض العلماء , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:33