0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ أفضل أجناس زكاة الفطر
أفضل أجناس زكاة الفطر
السؤال :
ما هو أفضل الأصناف في الأجناس المذكورة في صدقة الفطر ؟
الإجابة
قال المرداوي في “الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل” (3/183-184): ” إن المذهب والمنصوص عليه أن أفضل المُخْرَج التمر , قال: وعليه الأصحاب تبعًا للسنة , ولفعل الصحابة والتابعين , ولأنه قوت وحلاوة , وأقرب تناولاً, وأقل كلفة , قال: قلت: والزبيب يساويه في ذلك كله لولا الأثر , ونقل عن بعضهم أن الأفضل أعلى الأجناس قيمةً وأنفع ، ويحتمل أن يكون أفضلها أغلاها ثمنًا , كما أن أفضل الرقاب أغلاها ثمنًا , ثم ما هو أنفع للفقراء بعد التمر والزبيب , وقيل: الأفضل ما كان قوت بلده غالبًا وقت الوجوب , قال: قلت: وهو قوي ” . اهـ بتصرف .
وعند البخاري كما في “الفتح” (/375) برقم (1511) وفيه:
” فكان ابن عمر – رضي الله عنهما – يعطي التمر , فأعوز أهل المدينة من التمر , فأعطى شعيرًا …” قال الحافظ: ” وفيه دلالة على أن التمر أفضل ما يُخْرَج من صدقة الفطر ” ثم قال: ” وقد روى جعفر الفريابي من طريق أبي مجلز , قال: قلت لابن عمر: قد أوسع الله , والبِرُّ أفضل من التمر , أفلا تعطي البر ؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي ” قال الحافظ: ويستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يُقْتَاتُ بها؛ لأن التمر أعلى من غيره مما ذُكِرَ في حديث أبي سعيد , وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك , والله أعلم ” .
والذي يظهر لي: أن التمر أفضل لما فيه من صفات لا تتوافر في غيره , إلا كان رديئًا فينظر إلى الأغلى ثمنًا , والأقرب لسد حاجة المسكين , والله أعلم .
( تنبيه ): حصر ابن حزم إخراج زكاة الفطر في التمر والشعير لظاهر حديث ابن عمر وجعل غيرهما غير مجزئ , وضعف الأحاديث التي ذَكَرَتْ غيرهما , وطعن في حديث أبي سعيد الذي ذكر أصنافًا بأنه موقوف – مع أن له حكم الرفع – وبالاضطراب مع أن الحديث أخرجه البخاري برقم (1506) ومسلم برقم (985) وانظر الكلام في “الفتح” (3/373) على كون الحديث له حكم الرفع , وانظر “طرح التثريب” لابن العراقي (4/49-50) في رده على ابن حزم في دعواه الحصر في التمر والشعير , والله تعالى أعلم .
(تنبيه آخر): الأصناف المذكورة تجزيء وإن لم تكن من القوت المشهور , فإن لم توجد ؛ فيجزئ غيرها من قوت البلد أو من المكيل المطعوم , انظر “الإنصاف” (3/182) وذهب شيخنا محمد بن صالح العثيمين – حفظه الله – في ” الشرح الممتع” (6/180-181) إلى أن العلة الطعام ؛ لقول أبي سعيد: ” كنا نخرجها صاعًا من طعام , وكان طعامنا يومئذ … ” الحديث . ولحديث ابن عباس: ” طعمة للساكين ” فما لم يكن طعامًا ؛ فلا يجزئ , والأصناف المذكورة للتمثيل لا للتعيين . اهـ ملخصًا , ولا تعارض بينه وبين ما تقدم , لأن القوت غير المشهور يسمى طعامًا أيضًا , والله أعلم .
2021-09-12 13:01:33
فتاوى : فتاوى زكاة الفطر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56278

مقدار الصاع

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67339

أحكام زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

علي بن محمد بارويس
56269

الحكمة من زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61756

قراءة الفاتحة خلف الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61618

الاجتماع والذكر والوضوء أو الغسل للأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61619

التوكيل في ذبح الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
63481

ما حكم من اعتقد أن شريعة الله أفضل وحكم بغيرها؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56177

زكاة حلي العرس

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62273

هل على الذهب الملبوس زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع