0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ أفضل الأضاحي
أفضل الأضاحي
السؤال :
رجل وسَّعَ الله عليه , ويريد أن يعرف أيّ الأضاحي أفضل , فيضحي به ؟
الإجابة
قد ذهب أبو حنيفة , والشافعي , وأحمد إلى تفضيل الإبل ثم البقر ثم الغنم , فقال الشافعي: ” والإبل أحب إلي أن يضحي بها من البقر, والبقر أحب إلي أن يضحي بها من الغنم , وكل ما غلا من الغنم كان أحب إلي مما رخص , وكل ما طاب لحمه كان أحب إلي مما يخبث لحمه” , قال: ” والضأن أحب إلي من المعز , والعفر – أي البيض – أحب إلي من السود ” . اهـ من ” الأم ” (2/349) .



وقال النووي: وسَبْعٌ من الغنم أفضل من بَدَنَةٍ أو بقرة , على أصح الوجهين , لكثرة إراقة الدم …” وقال: “ويستحب التضحية بالأسمن الأكمل ” قال: ” وقال أصحابنا: ” كثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم , إلا أن يكون لحما رديئا , وأجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية …” قال: ” والصحيح أن الذكر أفضل من الأنثى , ومنهم من قال: الأنثى التي لم تلد أفضل من الذَّكر الذي كثر نزوانه , فإن كان هناك ذَكَرٌ لم يَنْـُز , وأنثى لم تلد ؛ فهو أفضل منها , والله أعلم ” . اهـ من ” المجموع ” (8/396- 397) وتكلم على لون الأضحية , وقد خولف في بعض ما قال , وكلامهم محمول على من ضحى عن نفسه وأهل بيته ببدنة كاملة , لا بسُبع بدنة . وذهب الإمام مالك إلى أن الأفضل الجذع من الضأن , ثم البقرة , ثم البدنة اهـ من ” المنتقى ” للباجي (3/88) و” المغني ” (11/98) وانظر ” المعونة ” للبغدادي (1/658) و” الكافي ” لابن عبد البر ( 1/364) و” المفهم ” للقرطبي (5/356) .
وقد استدل الجمهور بأدلة منها:
1 – قوله تعالى: ] وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ[ وفسره بعضهم باستسمان الهدي واستحسانه , وليس ذلك بمتعين .
2 – وقوله تعالى: ] وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ [ إلا أن الصنعاني -رحمه الله- قال في ” سبل السلام ” (4/177): ” إن البُدْنَ تطلق لغة على الإبل , والبقر , والغنم … وذكر أن استعمالها في الأحاديث , وفي كتب الفقه في الإبل خاصة ” اهـ .
3 – حديث أبي ذر , قال: سألت رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: أي العمل أفضل ؟ قال: ” إيمان بالله , وجهاد في سبيله ” قلت: ” فأي الرقاب أفضل ؟ قال: ” أغلاها ثمنا , وأنفسها عند أهلها ” قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: ” تعين ضائعا , أو تصنع لأخرق ” قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: ” تَدَعُ الناس من الشر ؛ فإنها صدقة , تصدق بها على نفسك ” أخرجه البخاري برقم (2518) – واللفظ له- ومسلم برقم (84) قالوا: والإبل أغلى ثمنا من البقر , والبقر أغلى ثمنا من الغنم .
4 – حديث أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة , ثم راح ؛ فكأنما قرَّبَ بدنة , ومن راح في الساعة الثانية ؛ فكأنما قرَّبَ بقرة , ومن راح في الساعة الثالثة ؛ فكأنما قرَّب كبشًا أقرن , ومن راح في الساعة الرابعة ؛ فكأنما قرَّبَ دجاجة , ومن راح في الساعة الخامسة ؛ فكأنما قرَّبَ بيضة, فإذا خرج الإمام ؛ حضرت الملائكة يستمعون الذكر ” أخرجه البخاري (881) ومسلم (850) .
5 – واستدل الشافعي بأن كل ما كان نفيسا في التقرب إلى الله ؛ كان أعظم لأجره … اهـ . ” الأم ” (2/350) وذَكَرَ الشربيني في
” مغنى المحتاج ” (6/127) أن البدنة أكثر لحما , والقصد التوسعة على الفقراء اهـ .
واستُدِلَّ للإمام مالك بأدلة ومنها:
1- حديث أبي هريرة , أن جبريل – عليه السلام – نزل إلى الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – فقال رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم –: ” يا جبريل , كيف رأيت عيدنا ؟ ” فقال: ” لقد تباهى به أهل السماء: الجذع من الضأن خير من السيد من المعز
– والسيد: المسن , وقيل: الجليل – وأن الجذع من الضأن خير من السيد من البقر , وأن الجذع من الضأن خير من السيد من الإبل , ولو علم الله ذبحًا خيرًا منه ؛ فدى به إبراهيم – عليه السلام – ” أخرجه الحاكم وغيره , وسنده ضعيف , من أجل إسحاق بن إبراهيم الحنيني , وقد شنع ابن حزم في ” المحلى ” (7/372) على من قال: إن إبراهيم فُدِيَ به .
2- واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت وأبي أمامة مرفوعا: ” خير الكفن الحلة , وخير الأضحية الكبش الأقرن ” أخرجه أصحاب السنن وغيرهم , وسنده ضعيف . وانظر ” التلخيص الحبير” (4/256-257) و” الميزان” (3/83) ترجمة عفير بن معدان .
3- واستدلوا بتضحية النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بكبشين , وما كان – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يختار لنفسه وخاصته إلا الأفضل , وهذا أقوى أدلتهم , ومع ذلك فقد أجاب عنه ابن حزم بأن ذلك محمول على التخفيف , لدفع المشقة اهـ من ” المحلى ” (7/371) . واستدلوا أيضا بأنه قد ثبت من فعل النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أنه ضحى بالبقر ؛ كما في حديث عائشة عند البخاري (294 , 5548) ومسلم (1211) وإن كان الحديث قد ورد في سياق الحج , ومنهم من عَدَّ هذا هَدْيًا , ومنهم من ثبت على كونه أضحية للحاج .
ثم ذكر أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أشار إلى التضحية بالإبل , فقال في حديث البراء: ” إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي , ثم نرجع فننحر , فمن فعل ذلك ؛ فقد أصاب سنتنا … ” الحديث , وهو عند البخاري برقم (965) ومسلم برقم (1961) قال: والنحر عند مالك – وهو الذي يخالفنا في هذه المسألة – لا يجوز البتَّة في الغنم , وإنما هو عنده في الإبل , وعلى تكره في البقر اهـ .
فالراجح من حيث النوع: أن الأفضل الإبل , ثم البقر , ثم الغنم ، وهذا لمن كان سيضحي عن نفسه وأهل بيته ببدنة كاملة ، أما إذا كان سيضحي بسُبع بدنة ؛ فالغنم أفضل ، والله أعلم.
ومن حيث الجنس: أن الذكر أفضل من الأنثى في الجملة .
ومن حيث الثمن: أن الأغلى ثمنا – لجودة لحمه – أفضل من الرخيص , والسمين أفضل من الهزيل .
أما من حيث اللون فما كان من الغنم أبيض , قد اختلط بسواد في قوائمه – أي يمشي في سواد – , وفي مرابضه – أي يبرك في سواد – , وفي محاجره – أي ينظر في سواد – فهو الأفضل ؛ لأن ذلك أضحية رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – وفي بعض الروايات ” أنه – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – ضحى بكبشين أملحين … ” والأملح قيل: الأبيض كالملح , وقيل: الأبيض المختلط بالسواد , وانظر ” المفهم ” للقرطبي (5/360) .
وقد رُوِيَت أحاديث وفيها: ” دم عفراء – أي بيضاء – أحب إليَّ من دم سوداوين ” أخرجه الحاكم , وأحمد , وغيرهما , وسنده ضعيف , وحديث ابن عباس مرفوعاً ” استوصوا بالمعزى خيرًا , فإنها مال رقيق , وهو في الجنة , وأحب المال إلى الله الضأن , وعليكم بالبياض … ” الحديث , وفيه: ” وأن دم الشاة البيضاء أعظم عند الله من دم السوداوين ” إلا أن فيه حمزة النصيي , وهو متروك .
والراجح: أن اللون الأبيض الذي يخالطه قليل سواد في القوائم والمرابض والمحاجر أفضل من غيره , وغيره مجزئ بلا خلاف .
والأقرن أفضل من الأجم ؛ لورود الحديث بذكره في فضيلة التكبير ليوم الجمعة , كما مرّ في حديث أبي هريرة المتفق عليه , ولأنه أضحية رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – , ولأنه الأكمل في منظره, وكلما كانت الأضحية أكمل في ثمنها ، ولحمها ، وشكلها ؛ كان ذلك أعظم للأجر , وصدق الله إذ يقول: ] لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [ وقد عاب الله على من هُمْ خلاف ذلك فقال: ] وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ [ والله المستعان .
2021-09-12 13:01:31
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66888

الاذان في أذن المولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
55897

أكل ما صاده الكلب المعلم حتى لو مات بدون تذكية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55217

هل يجوز التشريك في النية بين النذر والأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61776

إهانة المقابروالقبور

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61696

إعطاء زكاة الفطر الجماعة لواحد أو الواحد لجماعة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61746

التنفل على الراحلة للمسافر واستقبال القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54450

أفضل أنواع الهدي الواجب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54957

الدليل على أنّ غسل الفرجين أفضل من الاستجمار

فتاوى الطهارة / فتاوى قضاء الحاجة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55223

أفضل الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع