0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ إكراه المرأة على الجماع في رمضان
إكراه المرأة على الجماع في رمضان
السؤال :
س:إذا كان الزوج فاجراً قاطعاً الصلاة ويريد أن يجامع زوجته في نهار رمضان وإذا امتنعت يكرهها على ذلك ولو بالضرب فما حكم صيام هذه الزوجة ؟|
الإجابة
ج:قاطع الصلاة على مذهب الشيخ "عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" مفتي الديار السعودية كافر . ويجب على زوجته أن تعتد منه لان عقد النكاح ينفسخ بمجرد قطع الصلاة عمداً .
وتتزوج برجل غيره.وعلى مذهب الجمهور : أنه يفسق ولا ينفسخ عقد النكاح ولكن هذه المرأة يجب عليها ألاَّ تطاوعه وإذا اكرهها بالضرب أو نحوه فتهرب إلى من تريد أن تلتجئ به . ولا يجوز لها أن تستمر وهي تعرف أن هذا شيء محرم.
2021-08-25 08:15:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67038

إبتلاع اللعاب والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61396

صيام من أصبح جنباً

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61378

من دفعه القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54653

حكم سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54558

إمامة المرأة للمرأة أو النساء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60536

الوسائل التي تبدد الرق وتقلله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العتق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60588

حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على والده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63686

بيع صدقات المسجد للإتيان بشيء لصالح المسجد

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
55480

مواضع رفع اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع