الاجتماع على ثدي واحد وإن كانا ابنا عم
السؤال :
س:يرغب رجل بأن يتزوج بابنة عمه لكن أسرته منعوه من الزواج بها وقالوا بأنه رضع معها من ثدي واحد . فهل قولهم حجة في ذلك أو أنه ليس بحجة ؟|
الإجابة
ج:من رضع مع آخر من ثدي واحد يصير أخاً له من الرضاع فإذا صح وتقرر أن هذه المرأة قد رضعت أنت وهي من ثدي واحد في حال الصغر فهي أختك من الرضاعة ، وإذا كانت أختك من الرضاعة فالزواج بها حرام ، فإذا كان أفراد أسرتك مستعدين بأن يشهدوا بأنك قد رضعت أنت وابنة عمك من ثدي واحد فليشهدوا بهذه الشهادة وعليك أن تقنع بشهادتهم وتبحث عن امرأة أخرى وإن كانوا غير مستعدين للشهادة على هذا الرضاع ولم يثبت هذا الرضاع بأي طريقة من طرق الإثبات فلا مانع لك من الزواج بها ولكن الأحوط ترك الزواج لأن الإقدام على الزواج مع ما قد قيل فيه شبهة والمؤمنون وقَّافُون عند الشبهات ، والأفضل من هذا كله هو الحضور عند القاضي الشرعي ، أو يكون تقديم الاستفتاء من الطرفين، من السائل ومن أسرته في كلام مفصل وفي غاية من الوضوح ليكون الجواب متكاملاً حيث والمسألة خطيرة فيخشى من التسرع في الإجابة القاطعة أن تكون الحقيقة على خلاف ما فهمناه من السؤال.
2021-08-17 08:53:24