الإختلاف فى عدد الرضعات
السؤال :
هناك امرأة أرضعت بنتاً في عمر الشهر وعندما كبر الأطفال تقدّم ابن المرأة لخطبة البنت ، فكان الخلاف بين الوالدتين- والدة الشاب ووالدة البنت – فأمّ الولد تقول أنها أرضعتها يوماً كاملاً وأحياناً تقول يومين وهكذا ,فالأم غير مستقرة على قول علماً بأنها معارضة على الزواج .|أمّا أم البنت فتقول (تركت البنت منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً (أي أربع ساعات ،|علماً بان الوالدتين مختلفتان على عدد الرضعات ، و الرضعات غير معلومة خلال هذه الأربع الساعات .|وآخر كلام كان بالأمس ، تقول أم الولد : أرضعت البنت من الصباح إلى الظهر اعتراف ،|أي أن الخلاف حول عدد الرضعات خلال الأربع الساعات . وكم ستكون عدد الرضعات .
الإجابة
الرضاع الذي يحرم هو خمس رضعات معلومات ،يأخذ الرضيع فيها الثدي فيلقمه ثم يتركه عن اختيار خمس مرات في الحولين فإذا كان ذلك حرّم هذا الرضيع وصار ابناً للمرضعة وأخاً لأولادها ،أما إذا كان الحال كما جاء في السؤال من عدم تيقن عدد الرضعات فلا يحرّم لعدم اليقين بالعدد والعلماء يقولون الرضاع لا يثبت إلا بيقين ،وعليه فيجوز له أن يتزوج من بنات المرضعة ،فإن احتاط بترك الزواج كان أفضل لأنه قد قيل أنه رضع .
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:33