0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الأخوة من الرضاعة
الأخوة من الرضاعة
السؤال :
شيخنا الفاضل بارك الله فيك: إذا رضع واحد من امرأة ثم تزوج رجل المرأة المرضعة وخلف ابناء هل يعتبرون اخوة الذي رضعته المرأة الأولى؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا صار الرضيع ابنها وكل من ينتسب إلى المرضع ينتسب إلى المرضع، وصار زوجها أب الرضيع وكل من ينتسب إليه ينتسب إلى الرضيع، فجميع أبناؤه أخوة للرضيع.
2021-12-08 09:52:51
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56122

الزواج من ابنة عمي التي رضعت من جدتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66963

رضاع المرأة للطفل من كأسٍ

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
66962

الأم من الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66880

سن الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
66693

لا صلاة لمنفرد خلف الصف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
68191

زواج أولاد العم الراضعين مع بعض بأخواتهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع