الإرث بالتعصيب
السؤال :
توفي شخص وقد خلفَ من وراءه ورثة التالي توضيحهم:|1_بنت من زوجة قد توفيت.|2_زوجة لم تنجب له شيء.|3_أخ له شقيق (من أب وأم )|4_ أخت له شقيقة ( من أب وأم )|5_وله اثنان أخوة قد توفيا من قبله ولهما أبناء يدعون العصوبية من عمّهم المتوفي. فهل لهم من الإرث ما يعادل عمهم الذي يعيش أفيدونا حفظكم الله.|ملاحظة:|يوجد على المتوفي دين مبلغ 39) ألف شلن(في الثمانينات إلى وقت طلبها وتوجد وثيقة بذلك فهل يحسب بالعملة الصعبة _بالدولار _أم لا نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في هذه المسألة .|يقولون أن المتوفي قد أوصى بأن يحجّوا له في مبلغ كان بحوزته قبل وفاته ويقدر(بثلاث مئة ألف) ريال يمني أفتونا بذلك جزاكم الله خيراً.
الإجابة
ج1: دعوى العصوبية لأبناء الأخوة تحتاج إلى إثبات ،فإن ثبت فهي وصية في الثلث أو دون الثلث وعليه فقسمة التركة ما لم يثبت الوصية لأبناء الإخوة كالتالي:
أصل مسألة الميت من ثمانية،للزوجة الثُمن سهماً ،وللبنت النصف أربعة أسهم والباقي للأخوة الأشقاء تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للأخ الشقيق سهمان وللأخت الشقيقة سهم واحد وصورتها كالتالي :-
8
زوجة 1
بنت 4
أخ شقيق 2
أخت شقيقة 1
والله أعلم.
ج2:حيث أن العملة السابقة(كاسدة) فالعدل تقويمها بالدولار لأنه أثبت أقرب لنيل الحق والله أعلم.
ج3_ إذا مات وهو قادر على الحج فأوصى فيجب تنفيذ الوصية المذكورة لقولة صلّى الله عليه وسلّم (فدين الله أحق بالوفاء) الحديث ،والله أعلم.
2021-11-20 09:42:24