0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الإرث تعصيبا
الإرث تعصيبا
السؤال :
عندما تزوج جدي من جدتي كان معها بنت من رجل آخر وأنجبت له جدّتي خمس بنات وولد ، توفيت إحدى بناته وهو حي وقبل أن يموت ترك ورقة للبنت التي من رجل آخر أن لها قسم من التركة وبعد فترة توفي ابنه فهل لأبناء عمومته قسم من الأرض ؟
الإجابة
هذه وصية والوصية في الثُلث أو ما دونه جائزة لغير الوارث ، وبناءً عليه تستحق هذه البنت ما أوصى به الميت الأول (سيف ) . وما بقي فللورثة ، للزوجة الثُمن والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما عن تركة الابن فلأمه السُدس ولأخوته الشقيقات الثلثان ولأخته من أمه السُدس ولا شيء لأبناء عمومته لاستغراق الورثة جميع المال والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60227

حكم من أوصى بثلث ماله لولديه الصغيرين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60231

حرمان البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65254

حكم الصلاة بمسجد مقبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
66121

مدة العزاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
64429

صلاة الجماعة خلف من كان مأمومًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65784

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62804

هل للأب أن يحرم ابناءه من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
66184

محجوبون من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع