0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة
الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد وإنشاد الضالة
السؤال :
س:هل يجوز الإعلان عن اللقيط الغلام في المسجد حيث أنه ليس من الضالة لأنه لا يجوز الإعلان عن الضالة في المسجد والضالة محددة بالحيوانات واللقيط هو إنسان فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز لأن المساجد لم تبن إلا لذكر الله ولكن يفعل إعلان بالخط العريض خارج الجامع .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60979

القول (بأن اللقية حلال والسرقة حرام)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67430

لقطة الخاتم الذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

علي بن محمد بارويس
60977

عدم التقاط اللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54950

حكم بول الأطفال على الملابس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60787

شيخ القبيلة والأمر بضرب الزاني أو اللوطي

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56190

الزكاة على لابسي الجنابي الثمينة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63365

تريد السكنى في البيت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أحمد بن حسن سودان المعلم
60789

من وطأ أخته في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64837

تعطيل أولياء الأمور للنظرة الشرعيّة في الخطبة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع