0

فتاوى

الرئيسية / الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
الأم من الرضاعة بعد الإرضاع خمس رضعات
السؤال :
امرأة أرضعت ولدا، ثم تزوج هذا الولد بامرأة ثم مات هذا الولد، فهل يجوز لزوج المرأة التي أرضعت الولد أن يتزوج بالمرأة التي مات عنها الولد الرضيع؟
الإجابة
إذا أرضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فإنها تصير أمه من الرضاعة، وزوجها أباه من الرضاعة، وإذا عقد الرجل على امرأة حرمت على أب الزوج، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها، لقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم} وسواء كان ابنه من النسب أو كان ابنه من الرضاع، وعليه فلا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة لأنها من المحرمات، فزوجة الابن حرام سواء في ذلك النسب والرضاع.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62050

الرضعات المحرمة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64504

رضاعة ابن العم مع العمّة وحكم الزواج من ابنتها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65211

شروط الرضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67777

وضوء المرأة وعلى رأسها الحناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67049

الحامل والمرضع والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
66442

سنن الفطرة - حلق العانة

فتاوى الطهارة / فتاوى سنن الفطرة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع