0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق/ الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
السؤال :
س:الرجل الذي آلى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر فهل يرجع بدون كفارة ؟|
الإجابة
ج:من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى ( ) من زوجاته شهراً فرجع ولم يكفر .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الإيلاء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56000

الحكم إذا آلى شخص من زوجته الأولى شهرين أو ثلاثة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55996

الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56002

الحكم إذا آلى من زوجته شهرًا وأراد أن يطأها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54449

أفضل أنواع الهدي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54848

المسافة التي يشرع فيها قصر الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56245

المجنون ومصارف الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64884

أخذ المسلم الهدية من الكافر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
61516

حقيقة القول بأن بعض سور القرآن تجلب الرزق

/ فتاوى القرآن وعلومه

د. محمد بن موسى العامري
55038

وجوب النية في الغسل للصلاة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع