0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الطلاق/ الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
الإيلاء لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر
السؤال :
س:الرجل الذي آلى لمدة ثلاثة أشهر أو أقل من أربعة أشهر فهل يرجع بدون كفارة ؟|
الإجابة
ج:من آلى من زوجاته لمدة أقل من أربعة أشهر فيرجع ولا يكفر لأنَّ الكفارة لا تجب عليه إلا إذا قد مضى على إيلائه أربعة أشهر . لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى ( ) من زوجاته شهراً فرجع ولم يكفر .
2021-08-17 08:53:18
فتاوى : فتاوى الإيلاء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56006

مطالبة الزوجة للزوج إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56001

إلاء الرجل من زوجته خمسة أشهر ثم العودة بعد أربعة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55997

معنى لفظ (لا أقربهنَّ)

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54740

من نام عن صلاة حتى خروج وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61329

الأحوط تقديم صيام القضاء على صيام التطوع

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54814

التكبير المشروع في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61318

صيام النصف الثاني فقط من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60974

ضالة الحيوانات إذا جنى عليها الملتقط أو لم يحفظها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54713

حكم من ترك شرطًا أو ركانًا أو واجبًا في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع