0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ البيع عبر الهاتف
البيع عبر الهاتف
السؤال :
هل يقع البيع عبر الهاتف يقول بعد معاينة البضائع؟
الإجابة
القضية يعني ليس في قضية معاينة البضائع، لأنه قضية المعاينة مطلوبة، حتى لا يدخل الإنسان إلا على بينة ووضوح ولكن لو حصل البيع سواء باللقاء، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة فرضًا قبل النظر إلى البضائع، فكذلك من هذه الناحية ليست هي مهمة لأنه بعد ما يراها إذا اختلفت أوصافها أو ظهر فيها ما لم يكن بيّنًا حينما تبايع له طلب الفسخ، ويجوز له أن تُفسخ البضاعة، الشاهد أنه عقد البيع بالوسائل الحديثة بالهاتف، أو بالمكاتبات الحديثة المعروفة أو غيرها، إذا وثق و اطمئن كل منهما إلى الآخر وعرف أن هذا الذي يحدثه هو غريمه وعميله، فهذا يصح لا حرج.
2021-11-15 07:31:40
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60425

حديث (إذا بايعت فقل لا خلابة)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60403

بيع لحم الحمر الأهلية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60371

بيع الرجل أمواله كلها حتى لو كان معه وارثون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65430

اختلاف الأجر في البلد الحار عن البلد المعتدل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63679

التهليل في اتباع الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
64051

معنى الوسيلة في الآية والحديث

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أحمد بن حسن سودان المعلم
62623

هل للوكيل أخذ فرق سعر البيع لنفسه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64153

الكلام في أعراض الناس عبر مواقع التواصل

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63099

أخذ عمولة من التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع