التحايل في صرف الوصفة الطبية التي تعطى للموظف
السؤال :
ما حكم صرف وصفة طبية للموظف لأخذ مخصص العلاج المقرر له خلال الشهر أو السنة مع العلم أنه لا يتعالج عند ذلك الطبيب ويبرر ذلك بأن هذا مبلغ مخصص له أصلا للعلاج ولا يمكن الحصول عليه إلا من خلال وصفة طبية من الطبيب؟
الإجابة
هذا المبلغ الذي تعطيه بعض الدوائر أو الشركات لموظفيها إنما هو مساعدة أو استحقاق مشروط بأن يحتاج الموظف إليه حاجة صحيحة فله في حال الحاجة أن يتعالج أو يعالج من تشملهم تلك الضمان إلى سقف محدد هو ذلك المبلغ المنصوص عليه وهو موازنة ما صرف إليه بالشرط المذكور صرفه ومالم يصرف يعود إلى مصدره الأصلي ولا يجوز للموظف أن يحتال على صرف المبلغ بطريق غير شرعي فهو لم يستحقه كله وإنما استحق ما احتاج إليه منه فإن تحايل وكذب وزور الفواتير أو السندات أو الوصفات فهو كاذب مزور عليه إثم المزورين وعقوبتهم في الدنيا في حال ثبت ذلك عليه وكل من أعان على ذلك التزوير فعليه مثل وزره لا ينقص من وزره شيء والله تعالى يقول (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) ولا يسوغ للموظف ولا للطبيب ولا للطبيبة فعل ذلك كون أكثر الناس يفعلونه فإن الأكثرية ليست حجة بل إن ذلك من الفساد الذي ننكره جميعا فكيف يليق بنا أن نساهم فيه
2021-10-10 08:18:05