التحذير من التكفير والسب واللعن والشتم
السؤال :
السؤال: ما حكم من كفر مسلماً أو سبه أو شتمه؟ وما حكم المرأة عند لعنها لزوجها وأبنائها؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز تكفير المسلم أو سبه أو شتمه، وكذا لعن المرأة زوجها وأولادها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه».
ولما ثبت أيضاً في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اعدل يا محمد. فقال عمر: ائذن لي أن أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعله أن يكون يصلي».
وأما لعن الأولاد فمن كبائر الذنوب، وهكذا لعن الزوج وغيره، فالواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه، وحفظ اللسان من هذا الفعل، وينبغي الإكثار من الدعاء لهم بالهداية والصلاح، وينبغي على الزوج أو ولي أمر المرأة أن ينصحها دائماً ويحذرها من هذا الفعل؛ لأنه يبعدها من الخير، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة».
أصلح الله أحوال المسلمين، وسدد أقوالهم وأفعالهم.
2021-08-15 07:46:48