0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت
السؤال :
فضيلة الشيخ اكرم حفظك الله تعالى: سؤالي هو: الطفل إذا خرج من بطن أمه ميت فهل يسمى ويعق عنه ويصلى عليه ؟ جزاك الله خيرا.
الإجابة
أما العقيقة عن السقط فلا تشرع، وإنما تكون عن المولود إذا مات بعد السابع وأمكن الذبح وفي قول إذا مات قبل السابع، وكذلك لا تشرع التسمية عن السقط، ولو مات المولود قبل تسميته استحب تسميته قال البغوي وغيره يستحب تسمية السقط، وإذا استهل السقط صارخا أو تحرك ثم مات غسل وصلي عليه ، وإن خرج ميتا بعد أربعة أشهر غسل ولم يصل عليه كما هو مذهب الشافعية.
2022-03-28 11:26:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56353

قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55854

التسمي ببعض أسماء البلدان

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55782

في حكم التسمس والتكني باسم وكنية النبي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67628

موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67720

لمس المنطقة ما بين الفرج والدبرهبدون حائل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67934

من دخل في صلاة النافلة فأقيمت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع