0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ التسمّي لغير الأب
التسمّي لغير الأب
السؤال :
ما حكم من ينتسب في البطاقة أو الجواز ويتسمى باسم آخر للعمل في إحدى الدول العربية أو الأجنبية بحيث أنه في الدول يأخذ الجنسية ويدخل من أقاربه للعمل على أنهم أولاده وهم لا ينكرون أباهم بل في علمه وعلم الجميع ما حكم هذا الفعل هل يدخل في الحديث ( لعن الله من انتسب لغير أبيه ....) أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ؟
الإجابة
- لا يجوز الانتساب إلى غير الأب وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :( من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) [رواه الشيخان ]وفيهما أيضاً : ( لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر ) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - , وعليه فيكون حرام على رجل أن ينتسب لغير أبيه لمصلحة دنيويّة كما ذكر في السؤال وبالله التوفيق .
2021-11-20 09:42:19
فتاوى : فتاوى النسب   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62764

تنادي على زوج أمها : ياأبي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أحمد بن حسن سودان المعلم
55370

في قدر الرضاع المحرم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

علي بن محمد بارويس
68095

رفض المرأة مُصافحة عم زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55578

حكم إقامة الجمعة في مسجد لا يمتلئ بأهله

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65962

التصوير

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55366

الرضاع المحرم للنكاح

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56037

الكفارة لمن أفطر بغير عذر

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54317

الإحرام لغير الحاج والمعتمر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65833

هبة الأب لولده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع