0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
السؤال :
س:هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أي شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي ﷺ (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)( ) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرون مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث ( اتقوا الله وساووا بين أولادكم ) .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60577

قبول هدية الكفار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60586

عدم معاملة الأبناءعلى وجه التسوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61067

مصير من مات ولم يبلغ الحلم من غير المسلمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56151

الأحق بالحضانة بعد الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60039

التلميح بالخطبة للمعتدة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65431

الإفطار في رمضان دون سبب شرعي

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60918

الاستعانة بالقتلة في القتال

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63034

وقعتُ في علاقة غير شرعية مع امرأة؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع