0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات
السؤال :
س:هل يشرع للإنسان أن يهدي لأحد أولاده أو لبعضهم ؟ |
الإجابة
ج:يجب على الإنسان إذا أهدى لأحد أولاده هدية أو كسوة أو نقوداً أو قرضاً أو هبة أو أي شيء فيجب عليه أن يهدي للآخرين مثله ويجب عليه التسوية بينهم فإذا أهدى أو وهب لبعضهم أو لأحد منهم فيجب عليه أن يعطي كل واحد من الآخرين مثله وإذا زوج بعضهم يجب عليه أن يزوج الآخرين مثله لقول النبي ﷺ (اتقوا الله وساووا بين أولادكم)( ) وإذا أوصى للبعض فيُعطي الآخرون مثله حتى ولو لم يوص لأنه من باب وجوب التسوية بين الأولاد لحديث ( اتقوا الله وساووا بين أولادكم ) .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهدايا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62131

هدايا التلاميذ

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60578

إرجاع الظافر الزائد على حقه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63795

أخذ موظف جمعية سيارات مبلغ زائد عن راتبه المحدد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56341

أحاديث الصبر على المرأة التي تصاب بالصرع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56422

الحصول على الحق بالرشوة

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54559

إمامة الشاب الصغير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66261

الشراكة فى الأرض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
54823

صلاة الأولاد العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61527

المزاح مع الزوجة والإنزال في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع