التصرف في أرضية لمنشأة موقوفة بطل نفعها
السؤال :
س:منذ مدة طويلة نقل مسجد من وسط مقبرة إلى مكان آخر ونقل الوقف التابع له وبقية عرصة المسجد السابق وسط المقبرة محصورة إلى وقتنا هذا. والآن شرع أناس في حفر قبور لهم في هذه العرصة بحسب فتوى لهم والذي أفتاهم يقول بأن المسجد نقل للضرورة وأن الصلاة في هذا المكان منهي عنها لأنها مقبرة وأن عمر بن الخطاب نقل مسجد الكوفة القديم إلى مكان آخر وجعل مكان الأول سوقاً للثمارين وبقينا محتارين عن جواز ذلك فأفتونا ؟|
الإجابة
ج:اعلم أخي السائل بأنه إن بطل نفع هذه العرصة من المقصود بها وهي الصلاة وأصبحت هذه العرصة غير صالحه للصلاة ولا يحتاجها المصلون فتصير ولايتها لمن بيده الولاية على المسجد إن كان له متول بموجب وصية شرعية من الواقف للمسجد وإذا لم يكن لأحد ولاية على هذا المسجد فالولاية تكون لصاحب الولاية العامة وهي الآن ممثلة في وزارة الأوقاف فعلى الأهالي عرض القضية عليها لتأمر باللازم فلا يجوز الإقدام على هذه العرصة بلا إذن من وزارة الأوقاف .
2021-08-22 11:57:06