التصرف في مال الزوج المتوفى
السؤال :
س:توفي زوجي قبل أربعة عشر عاماً وكنت آخذ بعضاً من بضاعته التي كان يبيعها لأصرف قيمة ما أبيع في شراء محتاجات البيت الظرورية التي لا بد منها لمن تعيش في البيت لأنه كان رحمه الله بخيلاً علينا وعلى نفسه ولا زلت متشككة في جواز ما عملته مع أني قد أسقطت عنه ما كان في ذمته من المهر وأرسلت من يحج عنه من فلوسي الخاصة فما هو الذي عليّ الآن وهل أنا آثمة وما كفارة ما عملته أفيدوني جزاكم الله خير ؟|
الإجابة
ج:اعلمي أيتها الأخت السائلة أنه إذا صح جميع ما ذكرتيه في سؤالك هذا فلا جناح عليك فيما فعلت من أخذ شيء من ماله لصرف قيمته فيما تحتاجينه أنت وأولادك فقد شكت (هند بنت عتبة بن ربيعة) إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجها (أبا سفيان) بخيل وأنه لا يفي بحاجاتها هي وأولادها فأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أخذها ما يكفيها هي وأولادها بالمعروف والحديث صحيح ( )عند العلماء وفيه دليل على جواز ما فعلتيه أنت في مال زوجك المذكور والذي كان يبخل على نفسه وعلى أسرته وأنه لا جناح عليك فيما فعلتيه ولا إثم عليك إن صح ما جاء في السؤال ولا سيما وقد أعفيت زوجك المذكور عما في ذمته من المهر الذي كان عنده لك وخصوصاً أنك قد أرسلت من يحج عنه حجة الإسلام من مالك الخاص فجزاك الله خيراً .
2021-08-17 08:53:22