التعامل مع الحسود العيان
السؤال :
شيخنا أكرم - نفع الله بكم ورزقكم الصحة والعافية والسلامة في حلكم وترحالكم: هل العيّان أي الذي يصيب الناس بعين الحسد يتلف عليك حاجة كسيارة أو يصيبك أو يخرب عليك أو يعور أو يقلب لك حيوان ويفتخر بها أمام الناس هل عليه الضمان مع وجود الشهود في ذلك؟
الإجابة
&العين حق كما في الحديث الصحيح وأن الإصابة بالعين قد تقتل، لحديث( علام يقتل أحدكم أخاه؛ ألا بركت ).&وفي الضمان خلاف بين أهل العلم فإنه لا يضمن كما هو مذهب الشافعية نص عليه في الروضة، وذهب جماعة إلى الضمان إن تكرر منه بحيث يصير له عادة قال ابن حجر في فتح الباري( وقد اختلف في جريان القصاص بذلك فقال القرطبي لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا انتهى ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمن لزوال نعمة وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين اه ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه والفرق بينهما فيه عسر ونقل بن بطال عن بعض أهل العلم فإنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس وأن يلزم بيته فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس كما تقدم واضحا في بابه وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة قال النووي وهذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه).
2022-04-03 06:52:13