0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة
التعريف باللقطة
السؤال :
س:كم المدة التي يجب على الملتقط التعريف باللقطة ؟
الإجابة
ج:يجب أن يعرف الملتقط باللقطة لمدة سنة ( ) وبعد السنة يستحب التعريف باللقطة . وبعد السنة يجوز للملتقط أن يصرفها في مصلحة من المصالح العامة أو فيما يستحسن صرفها فيه أو يأكلها ولكن بشرط أن يضمنها إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر . سواء صرفها في نفسه أو في محسنة أو مصلحة أو في صدقة .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60963

تعريف اللقطة في موضع إيجادها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63063

التحلل من المال الذي لا يعرف صاحبه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60909

الخداع في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60507

أسباب الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60611

كل وقف فيه حيلة على الإناث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60964

مرور سنتين على اللقطة مع التعريف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60967

التصرف باللقطة قبل مضي السنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع