0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة
التعريف باللقطة
السؤال :
س:كم المدة التي يجب على الملتقط التعريف باللقطة ؟
الإجابة
ج:يجب أن يعرف الملتقط باللقطة لمدة سنة ( ) وبعد السنة يستحب التعريف باللقطة . وبعد السنة يجوز للملتقط أن يصرفها في مصلحة من المصالح العامة أو فيما يستحسن صرفها فيه أو يأكلها ولكن بشرط أن يضمنها إذا جاء صاحبها يوماً من الدهر . سواء صرفها في نفسه أو في محسنة أو مصلحة أو في صدقة .
2021-08-24 10:36:38
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60956

استمرار التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60969

إصلاح اللقطة ومرور 8 أشهر عليها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56425

قبول القاضي للهدايا

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60943

الصلح المشروع

فتاوى الصلح / فتاوى الصلح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56361

التوسل بالأموات الصالحين

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60965

التعريف باللقطة في مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62843

التصدق باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60960

التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع