0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
التعريف باللقطة مع الاحتياج لقيمتها
السؤال :
س:إذا كان خاتم ذهب لا يزيد ثمنه عن ألفي ريال ولقطه ملتقط في مدينة واحتاج إلى ثمنه بعد أن عرَّف به ولم يأت صاحبه فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا قد عرَّف به سنة فهنيئاً له ، على أنه يضمن إذا جاء صاحبه .
2021-08-25 08:10:13
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60970

التصرف في اللقطة بقيمة 500 ريال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60955

التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60984

إتلاف الملتَقط المحرم كالخمر ونحوه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60669

الجلد على الزاني لعدة أيام

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54945

مذهب الإمام الشوكاني

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60170

تعويد الأمهات بناتهن تغطية رؤوسهن

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60891

الجهاد في فلسطين... مع استئذان الوالدين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62098

التحدث مع المدرس في الكلية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61770

هل يدخل مع الإمام من ادركه في التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع