0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
التفريق بين دم الحيض والاستحاضة
السؤال :
امرأة عادتها المستمرة ستة 6 أيام، في أحد اﻷشهر جاء الدم ثمانية أيام ، وفي الشهر التالي تجاوز خمسة عشر يوما ، فكيف تحسب عادتها؟
الإجابة
من كانت عادتها ستة أيام، ثم انتقلت ثمانية أيام، ثم استمر الدم وتجاوز خمسة عشر فله حالتان، فإن كانت معتادة غير مميزة بأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شروط التمييز، فعادتها ثمانية أيام وما بعدها استحاضة.
وإن كانت مميزة بين الدماء فترى أسود وأحمر ولم ينقص الأسود عن يوم وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر ولم ينقص الأحمر عن خمسة عشر فالدم الأسود حيض والأحمر استحاضة.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67800

جامع زوجته في أيام الصفرة والكدرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63863

الإجهاض من حيث الطهارة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66887

وقت ذبح العقيقة للمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67867

الصلاة بالقلنسوة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66775

المستحب أثناء تشييع الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع