التكبير جهراً للمأمومين
السؤال :
يا شيخ: عندنا مسجد في ليلة 17من رمضان في صلاة التراويح عندما يقرأ الإمام الفاتحة وسورة بعدها يكبر المأمومون تكبيرة جهرا وثم يكبر الإمام بعدهم تكبيرة الركوع ما حكم هذا يا شيخ جزاك خيرا؟
الإجابة
التكبير في السور الأخيرة عند ختم القرآن على ثلاثة مراتب :
- التكبير عند الختم خارج الصلاة .
- تكبير المنفرد والإمام .
- تكبير المأموم .
التكبير عند ختم القرآن ، وبنوه على حديث أبي بن كعب ، هو قراءة البزي عن ابن كثير ، قال ابن الجزري في تقريب النشر أنه سنة عند ختم القرآن العظيم عامة في كل حال في الصلاة أو غيرها ، وأشار في طيبة النشر ( أن عمل المكيين عليه في التراويح ) .
ولا بد من تفصيل الكلام وعلى عمدتهم وهو حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي أن يكبر من سورة الضحى إلى آخر القرآن ) رواه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن محمد بن قاسم البزي قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي كبر كبر حتى عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، وأخبره عن عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك ، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك ، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك ، وأخبره أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك .
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ، وتعقبه الذهبي فقال في التلخيص : البزي قد تكلم فيه ، وقال في الميزان هذا حديث غريب وهو مما أنكر على البزي .
وقال ابن كثير في تفسيره ( فهذه سنة قد تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القراءات وقال لا أحدث عنه وقال العقليي منكر الحديث ) .
وذكر ابن كثير ( وحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر في الصلاة فقال له أحسنت وأصبت السنة وهذا يقتضي صحة الحديث ) .
وما أشار إليه من الاقتضاء رواه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد أن الشافعي قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فذكر السند وهذه متابعة للبزي فصح الحديث ، وذكر ابن الجزري عن الشافعي ( إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك عليه السلام .
وكونه في من عمل المكيين في التراويح قال ابن الجزري في طيبة النشر:
وسنة التكبير عند الختـم صحت عن المكيين أهل العلم
في كل حال ولدى الصلاة سلســـل عن أئمة ثقات
١ - من ضعف حديث البزي فقد حكم بعدم استحباب التكبير عند ختم القرآن .
٢ - من صحح الحديث جعله سنة في الصلاة وغيرها وهو الصحيح لمتابعة الشافعي .
٣ - وقولهم في الصلاة يكون للمنفرد والإمام ، أما تكبير المأموم بالكيفية المذكورة في السؤال فمحدثة.
2021-12-07 07:47:54