التلفظ بأكثر من طلقة
السؤال :
القضية امرأة متزوجة وحدث بينها نقاش هي وزوجها حول شهادة شهد بها وقالت له لماذا تشهد ربما أن الشهادة تكون زور وسبب أنك تجهلها وبعد ساعتين قالت له قم للغداء، وقال لها لماذا قلتِ لي أنها شهادة زور أنتِ طالق ، طالق، طالق ثلاث مرات هذا ما حصل أرجو منكم إفادتنا هل لها طريقة حل أو لا علماً أن زوجها جاء إلى عندي يريد يحلل ويعيدها ورفضت ذلك إلا بعد ما تستفتي في الشرع أيضاً هل هناك كفارة ؟ وما نوع وكيفية طريقها ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات ، فيقع طلاقه طلقة واحدة في أصح قولِ أهل العلم وبإمكانه أن يراجع زوجته في العدّة ويشهد شاهدي عدل على ذلك ، وأنصح الزوج بعدم التسرّع في الطلاق وحفظ لسانه والله الموفّق .
2021-11-16 10:24:36