0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
التيمم من الجنابة لخوف نزالات البرد
السؤال :
فضيلة الشيخ: حفظك الله: هل يجوز لمن عليه غسل جنابة ويخاف من نزلات البرد أن يتيمم وهل يغتسل إذا ذهب وقت خوف الضرر وهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم افيدونا جزاكم الله خير في ميزان حسناتكم.
الإجابة
لا يتيمم للبرد إلا إذا خاف على نفسه أو عضو من أعضائه، ولم يجد ما يسخن به الماء، فإن قدر على تسخين الماء لزمه ذلك ولم يجز له التيمم ، وكذلك إذا لم يخف من استعماله، فإن لم يقدر على استعمال الماء وقدر على غسل بعض الاعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقى وان لم يقدر على شيء من ذلك بأن كان مسافرا في وكانت ليلة باردة تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد ولا إعادة.
2022-03-28 11:27:54
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66491

غسل النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67742

وضوء الجنب قبل النوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
55035

الفرق بين المني والمذي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66472

وجد ما يمنع وصول الماء بعد الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67687

مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67680

قضاء الدين من نفس العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع