0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ...
السؤال :
س:هل يجوز للرجل أن يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها في العدة ؟|
الإجابة
ج:لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو أختها أو بنت أخيها أو أختها . لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى لحديث "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها"( ) وإذا أراد الزوج الزواج بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها فينتظر حتى انتهاء العدة .
2021-08-22 11:56:50
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65123

الأرملة هل يبقى والد زوجها المتوفي مُحرماً لها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60220

الحكم في الجارية إن وطأها مشتركون فأتت بولد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68094

من المحارم زوجة الأب وإن طُلقت من الأب

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60508

الشفعة على الفور والتراخي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56367

نجم الحمل

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54784

جمعة القضاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61064

الطبل بين النساء في الأعراس

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61078

عاق يسب أبيه أو صلاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54721

صلاة من تكلم في الصلاة عمداً أو سهواً

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع