0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد.
السؤال :
رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية وزوجته الأولي هي أخت أم والد الثانية أي أخت جدتها أم والدها فهل يجوز الجمع بينهما|
الإجابة
هذه جدتها فكيف يجوز الجمع بين المرأة وجدتها والله الموفق
2021-09-18 08:37:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
68079

تحريم أم الزوجة بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68087

زوجة أب الزوجة التي ليست أمًا للزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62182

التطيب قبل الإحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62582

حكم وضع الكفارة في جمع تبرعات؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62235

هل يجوز للمرضع أن تفطر وكيف يكون القضاء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55217

هل يجوز التشريك في النية بين النذر والأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60165

خلوة المرأة بإخوان الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63008

مدى صحة قصة عمر أنه ضحك وبكى بسبب وأد ابنته

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى القدح والطعن في الصحابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع