الجمع بين المرأة وعمتها
السؤال :
س:تقول أن لي أخت من والدي ولها ابنة تزوجت بزوجي وقد أنجبت له ولداً وبنتاً وأنا الآن ما زلت في عصمته وأنا لا أستطيع العيش معه بعد هذه المشكلة الصعبة وذلك لأن الزوجة الجديدة هي بنت أختي؟|
الإجابة
ج:إذا صح أن بنت أختك من أبيك قد تزوجت بزوجك وقد أنجبت له في حين أنه لم يطلقك ولازلت في عصمته فما فعله زوجك هذا محرم شرعاً لقول النبي ﷺ (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا الصغر على الكبر ولا الكبر على الصغر)( ) وهو المنصوص عليه في جميع كتب الفقه وشروح كتب الحديث وعليك أن ترفعي قضيتك هذه إلى القاضي الشرعي المولى في المنطقة ليجري اللازم حول هذا الموضوع الخطير إن صح ما جاء في هذا الاستفتاء هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق.
2021-08-22 11:56:50