الجهر في صلاة العيد
السؤال :
سمعنا من يقول: من صلى العيد سرًّا بدون جهر ؛ فلا شيء عليه , فهل هذا صحيح ؟
الإجابة
العلماء على الجهر بصلاة العيد , فقد سأل أبو واقد الليثي عمر بن الخطاب: ما كان يَقْرَأ رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في الأضحى والفطر ؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ ] ق وَالْقُرْآنِ المَجِيدِ [ و ] اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ [ أخرجه مسلم برقم (891) .
ومن حديث النعمان بن بشير , قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ] سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [ و ] هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ [ … الحديث أخرجه مسلم برقم (878) .
فاستدل العلماء على أن حكاية من حكى هذه السور في القراءة تدل على أنه سمع , مما يلزم منه جهر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – بالقراءة , على أنه يجوز أن يقرأ الإمام بغير هذه السور , ففي ” بداية المجتهد ” (1/506) أنهم أجمعوا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين , وأكثرهم استحب أن يقرأ … فَذَكَرَ السور السابقة .
واعلم أن القول بالجهر بالقراءة في العيدين قول مالك , والشافعي , وعوام أهل العلم , حتى قال المقدسي في ” المغني ” (2/236): ” لا أعلم فيه خلافًا , إلا ما روي عن علي ” . اهـ
قلت: والذي روي عن علي في ذلك أن القراءة في العيدين يُسْمِع الإمام من يليه . أخرجه عبد الرزاق برقم (5700) وعند ابن أبي شيبة برقم (5768) بزيادة: ” ولا يجهر ذلك الجهر ” وفيه الحارث الأعور , ولا يحتج به , وكذا فيه عنعنة أبي إسحاق السبيعي .
وذكر البغدادي في ” المعونة ” (1/325) أنها صلاة جامعة لها خطبة , ففيها الجهر , كالكسوف , والاستسقاء , والجمعة , بل قال الزركشي في ” شرحه على متن الخرقي ” (1/483): ” إن هذا إجماع توارثه الخلف عن السلف …” اهـ.
وادعى القرطبي في ” المفهم ” (2/533) أنه لا خلاف فيه. اهـ
وذكر الشافعي أن من أسر فلا إعادة عليه , انظر “الأم” (1/396).
وذكر الشوكاني في “السيل الجرار” (1/316) أن الأصل الجهر , ولا ينفي صحة الإسرار … اهـ
والحق أن الاستدلال بحكاية السور التي قرأها النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – في صلاة العيد ليس صريحاً في الجهر , إلا أنه الأصل , ومن ادعى السرية فعليه الدليل , ولذا فالراجح الجهر , وهو الذي عليه عمل المسلمين , وقد عزا خلافه ابن رجب للحسن والنخعي والثوري . انظر ” فتح الباري ” (9/76-77) والله أعلم .
2021-09-12 13:01:31