0

فتاوى

الرئيسية / الجهل بعدد الرضعات
الجهل بعدد الرضعات
السؤال :
بينما كنَّ يتحدثن نسوة من أسرة واحدة إذ قالت إحداهن أنا أرضعت (خالد) والذي يقرب لها ابن ابـن ضرتها حيث أصبح عمّاً لزوجته والتي هي بنت ضرتها الثانية ثم بعد التحري عن هذا الرضاع والذي لم تحدد فيه عدد الرضعات تمّ الجلوس معها، وأنكرت هذا الكلام وقالت أنا لم أقل ذلك ولم أرضع (خالد) وحلفت بالله أن هذا الكلام لم يحصل أبداً وأنكرت بالكلية فما رأي فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيراً؟
الإجابة
الرضاع المحرَم هو الرضاع في الحولين خمس رضعات ويثبت ذلك بالبيّنة ،وحيث أن المرأة أنكرت ذلك فلا يتوجه القول بالتحريم والله أعلم.
2021-11-20 09:42:25
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64510

الإختلاف فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62646

مسائلة في الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62010

الزواج من بنت الأخت

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67252

الصيام مع كبر السن

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
55400

معنى قوله (قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ...)

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
65159

توفي وترك زوجة وثلاث أبناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66060

الشك فى عدد الرضعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
56136

الخمس الرضعات المجتمعات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62899

التقيد في بعض الأذكار بعدد معين

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع