0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ الحجاب فى الريف
الحجاب فى الريف
السؤال :
س:هل حجاب المرأة واجب عليها في الريف والمدن أم في المدن فقط ؟|
الإجابة
ج:حكم النساء التي في المدن والتي في الريف واحد فما أوجب العلماء على المرأه لا يكون خاصاً بمن كانت في المدن دون من كانت في الريف والأدلة الدالة على الحجاب لم تفرق بين امرأة وأخرى ولكن من الممكن أن نقول أن المرأة التي تعيش في البادية وتعتاد كشف وجهها ويديها دون رأسها ورقبتها وصدرها سيوافق عملها هذا رأي بعض العلماء الذين يقولون أن على المرأة أن تستر رأسها ورقبتها وصدرها وجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين . وأن المرأة التي تعيش في المدينة وتعتاد تغطية جميع أعضائها حتى الوجه واليدين تعمل بموجب ما ذهب إليه بعض العلماء وهم الذين يقولون بأن على المرأة أن تغطي جميع بدنها حتى الوجه وذلك مبني على اختلافهم في الحجاب الواجب على المرأة باتفاق جميع المسلمين هل هو تغطية جميع البدن ما عدا الوجه أم هو تغطية جميع البدن حتى الوجه أيضاً فمن العلماء من جعل الحجاب الواجب على المرأة أن تعمله هو تغطية الرأس والرقبة والصدر والظهر وجميع البدن ما عدا الوجه ومن العلماء من جعل الحجاب هو تغطية جميع أعضاء المرأة حتى الوجه أيضاً وقد احتج الأولون بأدلة كثيرة ومنها حديث جابر أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة يوم العيد ثم قام ﷺ متوكئاً على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من وسط النساء أي جالسة في وسطهن سفعا الخدين (أي في خديها تغير وسواد) فقالت لم يا رسول الله قال (لأنكن تكفرن العشير) ( ) قال جابر فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن قال بعض العلماء ففي هذا الحديث ما يدل على عدم وجوب تغطية الوجه واليدين والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وهناك أدله أخرى استدلوا بها على عدم وجوب تغطية الوجه وأن الحجاب يكون على الرأس والعنق والصدر والساعدين والساقين وأما الوجه واليدين فهما خارجان عن الحجاب كما احتج الآخرون القائلون بأن الحجاب هو تغطية جميع بدن المرأة حتى الوجه واليدين بأدلة شرعية صحيحة وذلك كحديث ابن عمر مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال (لا تنتقب المرأه المحرمة ولا تلبس القفازين)( ) أخرجه البخاري وغيره والقفاز هو ما تلبسه المرأه في يدها فيغطي أصابعها وكفيها والساعد أحيانا من البرد أو عند معاناة العمل كالغزل ونحوه قالوا فهذا الحديث يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللائي لم يحرمن وأيضاً قالوا إن كشف المرأة وجهها مظنة لحصول شهوة لدى من يراها كاشفة وجهها أو حصول حب قد يكون سبباً للدخول في المحظور ولا سيما إن كانت المرأة شابة جميلة وهناك أدلة أخرى تدل على أن الحجاب يعم تغطية جميع أعضاء المرأة حتى وجهها ويديها وبناءً على ذلك كله فمن كشفت رأسها أو عنقها أو ظهرها أو ساعدها أو ساقيها أمام الرجال الأجانب فهي آثمة شرعاً لمخالفتها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع الدالة على وجوب ستر المرأة أعضائها المذكورة آنفاً سواء كانت المرأة هذه من سكان المدن أم من سكان الريف ومن سترت جميع أعضائها ما عدا الوجه والكفين فقد عملت الحجاب على مذهب من يجعل الحجاب غير شامل للوجه ولا الكفين ممن احتج بحديث جابر المذكور سابقاً وغيره من الأدلة المذكورة في المطولات وقلدت من قال بهذا القول من أئمة المذاهب الفقهية الذين لا يشترطون في الحجاب تغطية الوجه واليدين سواء كانت هذه المرأة تسكن في المدينة أم في الريف ومن سترت جميع أعضائها حتى الوجه واليدين فقد عملت بالأحوط ووافقت مذهب القائلين بأن الحجاب لا يكون حجاباً شرعياً إلا بتغطية جميع بدن المرأة حتى الوجه واليدين وهم أهل القول الثاني الذين احتجوا بحديث ابن عمر عند البخاري وغيره مرفوعاً (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) الدال على أن غير المحرمات من النساء كن يسترن وجوههن وأيديهن وهم الذين قالوا إن كشف المرأة وجهها قد يكون سبباً للدخول في المحظور فأوجبوا ستر الوجه سداً للذريعة وحيلولة بين الجنسين وبين الدخول في شئ لا يحمد عقباه وخشية من أن تكون عاقبة الكشف وخيمة وأن تكون نتيجة عدم تغطية الوجه سيئة وسواءً كانت هذه المرأة تسكن في المدينة أم في الريف والمذهب الأخير هو الأولى لأن فيه عملاً بالأحوط وسداً لذريعة الفساد .
هذا ولا بُدَّ على كلا المذهبين من أن يكون الثوب الذي تستتر به المرأه غير زينة في نفسه مما قد يلفت أنظار الرجال إلى المرأه لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) ( ) إلى آخر الآية .
كما أنه يجب ألا يكون الثوب صفيقاً لا يشف الجسم ولا يظهر جسمُ المرأة من خلفه فإن كان رقيقاً يظهر جسمُ المرأة من خلاله فلبسها أمام الرجال الأجانب حرام شرعاً للحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (أنه لعن النساء الكاسيات العاريات) ( ) وكذلك يجب أن يكون ثوب المرأة فضفاضاً غير ضيق فإن كان ضيقاً يصف حجم المرأة ويظهر منه رقة خصرها وضخامة عجزها حرام عليها لبسه لحديث أسامة الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بأن يأمر امرأته بأن تجعل تحتها غلاله لئلا تصف حجم عظامها وهكذا يجب أن لا يكون معطراً أو مبخراً فإن تعطرت المرأه في جسمها أو ثوبها أو تبخرت وخرجت أمام الرجال وهي معطره مبخرة كانت آثمة شرعاً وذلك لورود الأدلة الصحيحة الصريحة في الدلالة على تحريم ذلك وذلك لحديث (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية)( ) هكذا جاء في الحديث الصحيح وحديث إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً وبالأولى والأحرى إذا خرجت إلى غير المسجد وحديث (أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة)( ) وحديث (ما من امرأة تخرج إلى المسجد يعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل)( ) ومما يجب على المرأة في لبسها أن لا يشبه لباس الرجال فإن لبست ثوباً يشبه لباس الرجال صارت آثمة ملعونة لما ورد من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على تحريم هذا اللبس حيث وبعضها صرح فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدم دخولها الجنة وبعضها بلفظ اللعن الدال على الطرد من رحمة الله وغير ذلك كما يجب أن لا يكون مشابهاً لبس الكافرات لأن الأدلة الصحيحة قد دلت على تحريم التشبه بالكفار وأخيراً لا يكون الثوب لباس شهرة لورود الوعيد الشديد لمن يلبس ثوب شهره وهو عام للنساء والرجال .
فهذه جملة ما يجب على المرأة أن تعلمه وتلتزمه سواء على المذهب الأول أو على المذهب الثاني وسواء كانت مدنيه أو بدويه فالكل سواء في جميع ما تقدم والنصوص الواردة في تحريم إظهار الزينة وفي تحريم لبس الثياب الرقيقة والثياب الضيقة والمعطرة والتي تشبه لبس الرجال أو الكافرات أو فيه شهرة لم تفرق بين البدوية والحضرية ولا بين المرأه التي تكشف وجهها تقليداً لمن جوَّز ذلك ولمن تستره تقليداً لمن منع من ذلك وعملاً بالأحوط الكل سواء .
والخلاصة لما جاء في جوابي هذا ينحصر فيما يلي :
أولاً : يجب أن لا يكون ثوب المرأه الذي تلبسه أمام الأجانب زينة في نفسه .
ثانياً : يجب أن لا يظهر ما تحته (أي لا يكون رقيقاً) . ثالثاً: أن لا يكون ضيقاً.
رابعاً : يجب ألا يكون معطراً أو مبخراً . خامساً : يجب ألا يشبه لباس الرجال .
سادساً : يجب ألا يشبه ثياب الكافرات وألا يكون ثوب شهرة .
سابعاً : يجب أن تعم الثياب التي تلبسها المرأة جميع الأعضاء عند جماعة من العلماء .
ثامناً : يجب أن يعم ثياب المرأة جميع أعضائها ما عدا الوجه واليدين عند جماعة من العلماء .
تاسعاً : الخلاف في الوجه واليدين قديم مذكور في كتب الفقه والحديث والتفسير .
عاشراً: كل فريق من فريقي العلماء قد تمسك بحجج قد ذكرت بعضها .
حادي عشر : الراجح عندي هو العمل بمذهب من أوجب ستر جميع الأعضاء لأنه هو الأحوط وفيه سدُّ الذريعة وإغلاق باب الفتنة .
ثاني عشر : وجوب ستر المرأة رأسها وعنقها وساعديها وساقيها وظهرها وبطنها وركبتيها مجمع عليه من العلماء .
ثالث عشر : ستر اليدين والكفين هو موضع الخلاف .
رابع عشر : جميع الأحكام المذكورة سابقاً مثل ألاّ يكون الثياب زينة في نفسه وأن لا يشف ما تحته ولا يكون رقيقاً ولا ضيقاً ولا مطيباً ولا يشبه ثياب الرجال ولا الكافرات وأن يعم البدن كله عند جماعة وما عدا الوجه واليدين عند آخرين هو لجميع النساء لا فرق بين ساكنات المدن وبين ساكنات الريف.

2021-08-17 08:53:40
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63746

افتتاح مركز لبيع الملابس النسائية على أيدي النساء

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55697

الحجاب غير الشرعى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
62114

هل يجوز سفر المرأة للعمرة مع رفقة آمنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56045

حكم المرأة الملاعَنة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55032

نية الغسل لرفع الحدث الأكبر

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61009

خروج المرأة متعطرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64262

طلاق المرأة الحائض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65800

مهر من توفّي ولم يعقد على المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63536

هل لبس المرأة الفستان الأبيض حرام يوم عرسها؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع