0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الحج على نفقة الأبناء
الحج على نفقة الأبناء
السؤال :
س:أنا لا أملك الدراهم التي تكفيني وقد بذل ابني كلما أحتاجه فهل الحج واجب عليّ أو أنه غير واجب أفيدوني جزيتم عني خيراً؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الحج غير واجب على غير المستطيع حتى يستطيع وعند الاستطاعة يجب عليه الحج فوراً ولا يجب على من لا يستطيع أن يطلب من ولده نقوداً لكي يتمكن بها من أداء الحج لكن إذا كان الولد قد تطوع لوالده بمؤنة الحج فأخذ منه ما يحتاجه من النقود وحج فحجه صحيح وقد أجزأه الحج وسقط الوجوب عنه إن استطاع أما أنه يجب عليه أن يطلب من ولده محتاجات الحج فلا يجب عليه هذا والله سبحانه ولي الهداية والتوفيق .
2021-08-11 08:16:43
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54291

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54297

الحج على نفقة الزوج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54277

الاستدانة لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61298

اتباع صيام رمضان بستة من شوال كصيام الدهر

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56106

الحكم إن رضع مع بنت وهما صغار هل تحرم عليه

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55960

طلاق المكره

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56093

نفقة الوالدين المعسرين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60203

حرص الأم على رؤية دم بكارة ابنتها بعد الزفاف

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63093

دفع مال للحصول على عمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع