0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الحج على نفقة الزوج
الحج على نفقة الزوج
السؤال :
س:إني متشوقة لأداء فريضة الحج إلا أنني لا أملك تكاليف الحج وقد عرض علي زوجي وابني وصهري بأن يدفعوا لي ما يقوم بالتكاليف فهل آخذ ذلك منهم أم لا ؟ |
الإجابة
ج:لا مانع من أن تأخذي من ولدك وزوجك فلوساً تحجين بها وحجك صحيح لأن الولد من سعي أبيه وهكذا لا مانع من أن تأخذي من صهرك وزوجك إذا لم يكن هناك منّة أما إذا كان صهرك وزوجك سيعطيانك ويمنان عليك فلا تأخذي منهما شيئاً ولا يجب عليك الحج لعدم الاستطاعة.
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54300

الحمو مَحْرَمًا

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67577

أنواع الحج الثلاثة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
62001

تقديم قضاء الدين على العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60661

الحكم إذا حملت امرأة وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61178

قرية قتلت مجنوناً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60685

الحكم في استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64520

كفّارة عدم القدرة على الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
62553

حرمة الحلف بعليا النعمة وعليا الحرام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54306

الحج لمن خشي الشهادة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع