الحج عن الأب
السؤال :
س:أديت فريضة الحج عن والدي المتوفى إلاّ أنني كنت قبل ذلك لا أؤدي الصلوات المفروضة وحينما أديت مناسك الحج عن والدي تبت إلى الله تعالى وصرت أؤدي الصلوات كاملة فهل يصح الحج عن والدي أم لا ؟ |
الإجابة
ج:إذا كنت قد أديت جميع مناسك الحج على الوجوه المشروعة فحجّك عن أبيك صحيح ولا يخل بالحج أنك كنت قبل أن تحج تترك بعض الصلوات أحياناً لأن ذلك ذنب عظيم مستقل بنفسه ولا علاقة له بصحة الحج من عدمه وحيث قد تبت إلى الله فعليك أن تقضي جميع الصلوات التي تركتها وإذا لم يظهر لك عددها فاعمل بغالب ظنك والله ولي الهداية والتوفيق . هذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء وذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أنه يكفي التوبة النصوح وكثرة الطاعة والاستغفار ولا يجب القضاء والقول الأول أحوط .
2021-08-11 08:16:44
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54315

تكرار الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54278

من افتقر عند دخول أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54312

زيارة قبر الميت بعد الحج عنه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60803

حد الحرابة والمغتصبون

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60996

مشاهدة الأفلام السينمائية

/ فتاوى شئون وعادات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60955

التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54284

الحج على نفقة الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61881

صيام التاسع من ذي الحجة يوم الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61986

جواز الغسل عن الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع