الحج عن الأب والأم
السؤال :
يا شيخ: أنا عازم أطلع الحج والدي ووالدتي متوفية هل أحد لهم أو لا|أو أحج لنفسي يعني الأولى وجزاك الله خيرا.
الإجابة
لا يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك حجة الإسلام، والأصل في ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال: لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة) رواه أبو داود.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54280

حج من كانت نفقته على أبيه

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54278

من افتقر عند دخول أشهر الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66626

رد السلام أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
68031

اتخاذ سنّ الذهب عند الحاجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
67566

الإفطار قبل آذان المغرب خطأ

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع