الحج عن الغير
السؤال :
كيف يكون الحج عن الغير أريد أن أحج عن والدي رحمه الله تعالى؟
الإجابة
من تمكن من الحج فمات يجب أن يحج عنه من تركته، وإن مات ولم يتمكن من الحج لم يحب عليه، فإن حج ابنه جاز لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
ولكن يشترط ﺃﻥ يكون الابن الذي يريد الحج عن والده قد حج عن نفسه.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67570

استئجار من يحج عن الكبير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54307

الحج عن الأب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67569

قطع الطواف بسبب الزحام؛ استخدام الصابون

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67990

قضاء صلاة المرأة بعد الطهر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
68222

مات عن بنت أخ، وبنات أخوات، وأبناء عم جده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
66853

فوائد بعض السور في القرآن

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع