الحج عن الغير
السؤال :
كيف يكون الحج عن الغير أريد أن أحج عن والدي رحمه الله تعالى؟
الإجابة
من تمكن من الحج فمات يجب أن يحج عنه من تركته، وإن مات ولم يتمكن من الحج لم يحب عليه، فإن حج ابنه جاز لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أمي ماتت ولم تحج أفاحج عنها؟ قالت: نعم حجي عنها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
ولكن يشترط ﺃﻥ يكون الابن الذي يريد الحج عن والده قد حج عن نفسه.
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54279

الحج بالدين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54304

تقديم الزواج على الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67015

الحج عن الأب والأم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66775

المستحب أثناء تشييع الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
68161

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في يوم السبوع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66873

أكل الجراد حي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع