0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة
الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة
السؤال :
السلام عليكم: المرأة إذا مات زوجها تعتد عليه أربعه أشهر وعشرة أيام، ما الحكمة؟
الإجابة
وعليكم السلام: العدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج ، وعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإن كانت حائلا اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها لقوله تعالى: {الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» .
والقصد بها التفجع قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: ( وكأن حكمة هذا العدد ما مر أن النساء لا يصبرن عن الزوج أكثر من أربعة أشهر فجعلت مدة تفجعهن وزيدت العشر استظهارا ) .
ولأن الأربعة بها يتحرك الحمل وتنفخ الروح وذلك يستدعي ظهور حمل ، فالولد يكون أربعين يوما نطفة، وأربعين يوما علقة، وأربعين يوما مضغة، ثم تنفخ فيه الروح ويتحرك، فاعتبر أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ ليتبين الحمل بذلك والله أعلم .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63928

الزوجة الي يموت زوجها عنها وتمسك العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65693

امرأة توفي زوجها وليس لها اولاد فهل تعتدّ في بيت زوجها أو في بيت أهلها؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

علي بن محمد بارويس
63168

ظرف ضروري وهي في العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67567

حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67070

دعاء الإفطار

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66586

الفعل عند ذكر آية الصلاة على النبي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع